المحقق الحلي
50
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ونوافلها في الحصر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر أمام الظهر ثمان وقبل العصر مثلها وبعد المغرب أربع وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة « 1 » وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر وركعتان للفجر . ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا الوتر وصلاة الأعرابي وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها أما الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره وما بينهما من الوقت مشترك وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل .
--> ( 1 ) تسمّى : الوتيرة .